اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290850 مشاهدة print word pdf
line-top
كتاب العِدد والاستبراء

كتـاب
العــدد والاستبــراء


كتاب: العِدد والاستبراء
العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال: .


كتاب: العدد والاستبراء
أولا: العِدد:
قوله: ( العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ): العدة هي: المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها؛ سواء أكان الفراق بموت أم بطلاق أم بفسخ أم بخلع أم نحو ذلك، لا بد من العدة، وذلك لمعرفة أنها ليست حاملاً من هذا الزوج الذي فارقها خوفًا من أن تتزوج غيره وهي حامل من الأول فيلحق الولد بالثاني وينسب إليه فيؤدي إلى اختلاط الأنساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره يعني: إذا عرف أنها حامل فلا يطأها؛ لأنه يسقي ذلك الولد بمائه، يعني: منيه، فيكون قد اشتبه هذا الولد وأصبح فيه من الزوج الثاني ومن الأول؛ بل لا يحل لها أن تتزوج حتى تتحقق بأنها ليست حاملاً، وقد قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة: 228 فلا يحل لها أن تكتم الولد الذي في رحمها؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها.
قوله: (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال):
يعني: حتى ولو لم يدخل بها.

وأما لماذا تعتد من الوفاة مع أنه لا يراجعها؛ فإن ذلك لأمور:
أولا: لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملاً.
ثانيا: لمعرفة حق الزوج الذي مات، ولأجل ذلك تؤمر بالإحداد وترك الزينة.

line-bottom